الإطار القانوني للتعاونيات بالمغرب (القانون 112-12)

يعتبر القانون رقم 112.12 الإطار المرجعي لتأسيس وتسيير التعاونيات بالمغرب، ويهدف إلى تطوير الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتعزيز مداخيل الفئات المنتجة.

1. الحد الأدنى للأعضاء ورأس المال

  • يتطلب تأسيس تعاونية وجود 5 أعضاء على الأقل.
  • يحدد رأس مال التعاونية بحرية في نظامها الأساسي، ومقسم إلى حصص متساوية القيمة.

2. خطوات التأسيس الرسمي

  • شهادة التسمية: سحب طلب تسمية التعاونية من مكتب تنمية التعاون (ODCO).
  • إعداد مشروع النظام الأساسي: طبقاً للنماذج المعيارية المعتمدة قانوناً.
  • اكتتاب الحصص: إيداع رأس المال الأولي في حساب بنكي مخصص.
  • عقد الجمع العام التأسيسي: بحضور الأعضاء المؤسسين وانتخاب المكتب المسير.
  • التسجيل في سجل التعاونيات: إيداع الملف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابياً.

3. الامتيازات الجبائية للتعاونيات

تستفيد التعاونيات المسجلة قانوناً من إعفاءات جبائية هامة، تشمل الإعفاء التام من الضريبة على الشركات (IS) والضريبة المهنية على المعاملات الفلاحية والحرفية المنضبطة للشروط المحددة في المدونة العامة للضرائب.