مفهوم نظام المقاول الذاتي بالمغرب

أحدث القانون رقم 114.13 الإطار القانوني للمقاول الذاتي لتشجيع المبادرة الفردية وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المنظم، من خلال مساطر محاسبية وجبائية مبسطة.

1. الشروط وسقوف رقم المعاملات السنوي

يستفيد من هذا النظام أي شخص يمارس بصفة فردية نشاطاً صناعياً، تجارياً، حرفياً، أو خدماتياً، ضمن السقوف التالية:

  • 500,000 درهم للأنشطة التجارية، الصناعية، والحرفية.
  • 200,000 درهم لمقدمي الخدمات والمهن الحرة المؤهلة.

2. النظام الجبائي ونسب الضريبة على الدخل

تُحتسب الضريبة على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح به:

  • 1% بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية.
  • 2% بالنسبة لمقدمي الخدمات (مع مراعاة التعديلات الجبائية الخاصة بالزبائن الشركات في حال تجاوز 80,000 درهم مع نفس الزبون).

3. التغطية الصحية الإجبارية (AMO)

المقاول الذاتي ملزم بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لنفسه ولذوي حقوقه عبر أداء اشتراك شهري ثابت يتناسب مع الفئة المهنية.