إلزامية النظام الداخلي للمقاولة (المادة 138 من مدونة الشغل)

تنص المادة 138 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على إلزامية وضع نظام داخلي في كل مقاولة أو مؤسسة تشغل اعتيادياً ما لا يقل عن 10 أجراء خلال السنتين المواليتين لفتحها.

1. المحاور والمضامين الإلزامية

يجب أن يشمل النظام الداخلي مقتضيات تتعلق بـ:

  • القواعد العامة المتعلقة بالتشغيل والغياب والعطل السنوية.
  • تدابير السلامة والصحة المهنية والوقاية من حوادث الشغل.
  • سلم العقوبات التأديبية وحق الأجير في الاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء قبل إصدار أي قرار.

2. مسطرة الإعداد والمصادقة

  • إعداد مشروع النظام الداخلي من طرف المشغل.
  • استشارة مندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين بالمقاولة وتضمين ملاحظاتهم.
  • توجيهه إلى مفتش الشغل المختص ترابياً للمصادقة على مطابقته للقانون.
  • تعليق النظام في مكان بارز يسهل على جميع الأجراء الاطلاع عليه وتوزيع نسخ عليهم.