الوكالة في القانون المغربي (ظهير الالتزامات والعقود)

الوكالة أو الإنابة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص (الموكل) شخصاً آخر (الوكيل) لإجراء عمل قانوني باسمه ولحسابه، طبقاً للفصول 879 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

1. الفرق بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة

  • الوكالة الخاصة (Procuration Spéciale): تمنح للوكيل سلطة القيام بإجراء محدد بعينه (مثل: بيع عقار معين، سياقة سيارة، سحب شيك من البنك، أو الترافع في قضية محددة).
  • الوكالة العامة (Procuration Générale): تمنح الوكيل صلاحيات واسعة لإدارة وتدبير أموال الموكل وشؤونه.

2. الشروط الشكلية والموضوعية

  • أهلية الموكل والوكيل المدنية الكاملة (بلوغ 18 سنة شمسية كاملة).
  • التعيين الدقيق للغرض من التوكيل والصلاحيات الممنوحة.
  • تصحيح إمضاء الموكل وجوباً لدى المقاطعة أو القنصلية المغربية للمقيمين بالخارج.
  • إذا كان موضوع الوكالة تفويت عقار محفظ، تشترط القوانين العقارية الحديثة (القانون 39-08) تحرير الوكالة في محرر رسمي أو ثابت التاريخ من طرف موثق أو محامٍ مقبول لدى محكمة النقض.