معالجة التماطل الكرائي طبقاً للقانون 67-12

حدد القانون 67.12 مسطرة دقيقة وسريعة لتمكين مالك العقار من استخلاص مستحقاته الكرائية أو إفراغ المكتري المتمطل.

1. توجيه الإنذار بالأداء (Mise en demeure)

  • يتم تبليغ المكتري بإنذار رسمي يتضمن تحديد المبالغ المستحقة وأشهر الكراء المتخلف عنها.
  • يتم التبليغ حصراً عبر كتابة ضبط المحكمة أو بواسطة مفوض قضائي.
  • يمنح المكتري أجلاً قانونياً مدته 15 يوماً من تاريخ التوصل للأداء الكامل.

2. مسطرة المصادقة على الإنذار والأمر بالأداء

إذا انقضى أجل 15 يوماً دون أداء:

  • يتقدم المكري بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمصادقة على الإنذار وإصدار أمر بالأداء.
  • يتم البت في الطلب خلال أجل أقصاه 48 ساعة بمقتضى أمر قضائي غير قابل للطعن العادي.

3. دعوى الإفراغ لعدم أداء الكراء

يشكل عدم أداء واجبات الكراء بعد التوصل بالإنذار سبباً قانونياً كافياً لطلب فسخ عقد الكراء والحكم بإفراغ المكتري واسترجاع حيازة العين المكتراة عبر القوة العمومية إذا اقتضى الأمر.