الإطار المنظم لتشغيل الأجانب بالمغرب

يخضع تشغيل الأجراء الأجانب في المقاولات المغربية لأحكام المادتين 516 و 517 من مدونة الشغل (القانون 65-99)، والتي تفرض وجوب الحصول على تأشيرة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

1. إلزامية تأشيرة عقد العمل (Visa CTE)

كل عقد عمل مبرم مع أجنبي لا ينتج أي أثر قانوني ما لم توافق عليه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عبر منصة تأشير (Taechir) الرقمية.

2. شهادة عدم توفر الكفاءات الوطنية (ANAPEC)

كأصل عام، يتعين على المشغل نشر إعلان توظيف عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC). فإذا لم يتقدم أي مواطن مغربي بالملف المطلوب، تمنح الأنابيك شهادة تثبت ذلك.

  • حالات الإعفاء: يعفى من شهادة الأنابيك الأجانب المولودون بالمغرب والمقيمون به باستمرار، المتزوجون بمواطنين مغاربة، أو مسيرو ومؤسسو الشركات المستثمرة.

3. تجديد العقد والإقامة

يمنح العقد عادة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويعتبر الوثيقة الأساسية لطلب أو تجديد بطاقة التسجيل (Carte de séjour) لدى الأمن الوطني أو الدرك الملكي.