نظام تفويت الحصص بالـ SARL بالمغرب
تخضع مسطرة تفويت الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأحكام القانون رقم 5.96 الصادر سنة 1997 وتعديلاته.
1. شروط الموافقة والمصادقة (L'Agrément)
- بين الشركاء أو للأصول والفروع: حر ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.
- للأغيار الأجانب عن الشركة: يشترط موافقة أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أقل.
2. تحرير عقد التفويت ومحضر الجمع العام
- تحرير عقد بيع أو تنازل عن الحصص بمحرر كتابي رسمي أو مصحح الإمضاء يحدد الثمن وعدد الحصص.
- عقد جمع عام استثنائي (AGE) للمصادقة على التفويت وتعديل مواد القانون الأساسي.
3. التسجيل الجبائي ونشر التعديل
- إدارة الضرائب: تسجيل عقد التفويت لدى مصلحة التسجيل والتنبر خلال 30 يوماً، بنسبة 4% من قيمة التفويت.
- كتابة الضبط: إيداع نسختين من العقد والنظام الأساسي المعدل بسجل كتابة الضبط بالمحكمة التجارية لتحيين السجل التجاري (Modèle J).
- النشر القانوني: نشر الإشعار بالجريدة الرسمية وجريدة الإعلانات القانونية.